القانون الاساسي
التسمية: جمعية متطوعي المسيرة الخضراء.
الفصل الاول: طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 376_58-1 المؤرخ في جمادى الاولى لسنة 1378هـ الموافق لـ 15نونبر 1958م كما وقع تغيره و تعد يله بمقتضى قانون رقم 285_73_1 المؤرخ المنظم للجمعيات و الحريات العامة تاسست لمد ة غير محدودة جمعية مستقلة تسمى (جمعية متطوعي المسيرة الخضراء) التي ليس لها اي طابع سياسي او عقائدي و لا تهدف الى تحقيق اي ربح تجاري .
المقر :
الفصل الثاني : يوجد مقر الجمعية بمقهى صنهاجي امحمد باجدير المركز و يمكن تحويله الى اي مكان اخر بقرار من الجمع العام او من المجلس الاداري .
الاهداف و الوسائل :
الفصل الثالث : تهدف الجمعية الى تحقيق الاهداف التاليـــة :
1.التعريف بتاريخ المسيرة الخضراء اكتوبر 1975م و بدورها في تحرير الاقاليم الصحراوية لصيانة الوحدة الوطنية
2.اندماج ذكرى المسيرة الخضراء ضمن التراث الوطني الانساني .
3.الحفاض على المعالم التاريخية التي تؤرخ لذكرى المسيرة الخضراء .
4.خلق مكتبة لجمع البحوث و الصور و الاشرطة السنيمائية التي تخلد احداث المسيرة الخضراء من يوم انطلاقها الى تاريخ رجوع المشاركين فيها.
5.ربط جسور التواصل مع الجهات المعنية و أسر المتطوعين في هذه الملحمة التاريخية .
6.تنظيم ندوات علمية و نشرات تعني بتاريخ المسيرة الخضراء .
7.تنظيم تظاهرات و حفلات تكريم للمشاركين في هذه الملحمة التاريخية .
8.عقد شراكة مع الهيأت و الجمعيات التي لها نفس الاهتمام.
9.الدفاع عن حقوق المتطوعين في هذه الملحمة التاريخية .
العضوية :
الفصل الرابع : تتكون الجمعية من :
1.اعضاء مؤسسون : هم المتطوعون في المسيرة الخضراء.
2.اعضاء ناشطون : هم المنخرطون من المشاركين في المسيرة الخضراء و افراد أسرهم الذين قبل المكتب طلبات انخراطهم.
3.اعضاء شرفيون : هم الاشخاص الذين يقدمون خدمات جليلة للجمعية ويساعدونها على تحقيق اهدافها
ويعود اختصاص منح العضوية الشرفية و قبول طلبات الانخراط للمكتب المسير للجمعية .
الفصل الخامس : يعد كل عضو مستقيلا اذا قدم استقالته مكتوبة الى رئيس الجمعية وتم قبولها من طرف المكتب .
الفصل السادس : تفقد العضوية في الجمعية بالاقالة بقرار صادر عن المكتب المسير و ذلك في حق كل من خالف القانون الاساسي و النظام الداخلي للجمعية بعد اجراء بحث في الموضوع.
هياكل الجمعية :
*الجمع العام :
الفصل السابع : يعتبر الجمع العام اعلى هيئة تقريرية في الجمعية و يتكون الجمع العام من مجموع الاعضاء المنخرطين في الجمعية و الذين يوجدون في وضعية قانونية سليمة تجاه الجمعية و يؤدون اشتراكاتهم بانتضام.
الفصل الثامن : ينعقد الجمع العام العادي مرة على رأس كل سنتين ويمكن عقده بصفة استثنائية بطلب من المجلس الاداري .
الفصل التاسع : توجه استدعاءات لحضور الجمع اسبوعين على الاقل قبل تاريخ انعقاده . ويعتبر الجمع العام قانونيا بحضور الاغلبية المطلقة و اذا لم يتوفر هذا النصاب يتم الاستدعاء لجمع عام جديد في ضرف شهر حيث يعتبر قانونيا مهما كان عدد الحضور .
الفصل العاشر : تشتمل مهام الجمع العام العادي على النقط التاليــة :
1.مناقشة التقريرين الادبي و المالي المقدمين من طرف المكتب المسير للجمعية و المصادقة عليهما .
2.دراسة الاقتراحات و الملاحظات المقدمة من طرف الاعضاء المنخرطين و البث فيها .
3.تعديل القانون الاساســي.
4.تحديد واجب الاشتراك.
الفصل الحادي عشر : تتخذ القرارات الصادرة عن الجمع العام العادي او الاستثنائي بالاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين.
الفصل الثاني عشر : يرأس اشغال الجمعين العامين العادي و الاستثنائي الرئيس او احد نوابه بالترتيب في حالة غيابه او عضو من المجلس الاداري بموافقة اغلبية الخاضرين .
الفصل الثالث عشر : يعد المجلس الاداري اعلى هيئة تقريرية بين الجمعين و يتكون من الاعضاء المنتخبين في الجمع العام لمدة سنتين .
الفصل الرابع عشر : تتلخص مهام المجلس الاداري في :
1.تتيح تنفيد التوجيهات المسطرة في الجمع العام .
2.انتخاب المكتب المسير .
الفصل الخامس عشر : يعقد المجلس الاداري دورتين خلال السنة بدعوة من الرئيس او بطلب من ثلثي اعضائه .
المكتب المسير :
الفصل السادس عشر : مهام المكتب هــي :
1.تنفيد قرارات الجمع العام و المجلس الاداري .
2.اتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق اهداف و مبادئ الجمعية.
الفصل السابع عشر : يجتمع اعضاء المكتب المسير بعد انتخابهم مباشرة لتوزيع المهام فيما بينهم او يحددون موعدا آخر لذلك.
الفصل الثامن عشر : يجتمع المكتب المسير على الاقل مرة كل ثلاثة اشهر بطلب من الرئيس في استدعاء مرفق بجدول الاعمال و لايجوز للمكتب ان يتداول الا بنصف اعضاءه و عند استحالة ذلك يستدعي المكتب للاجتماع مرة ثانية بعد مرور اسبوع و تكون مداولته صحيحة بمن حضر.
الفصل التاسع عشر : تتخذ قرارات المكتب بأغلبية اعضائه الحاضرين في حالت تساوي الاصوات ترجح كفة الرئيس .
الفصل العشرون : تقوم اختصاصات اعضاء المكتب المسير كما يلــي :
1.الرئيس : يترأس ا جتماعات المكتب و المجلس الاداري و يقوم بالاشراف العام و المباشر على اعمال الجمعية و انشطتها بمساعدة اعضاء المكتب و اعضاء المجلس الاداري ,ويقوم بتمثيل الجمعية ومصالحها امام الهيئة الادارية و القضائية و المؤسسات الخاصة وهوالامربالصرف في الجمعية و يوقع على مصاريف الجمعية بجانب الأمين .
2.نواب الرئيس : يساعدون الرئيس في مهامه و ينوبون عنه بالترتيب في غيابه .
3.الكاتب العام : يكلف بالعمل الاداري للجمعية :
_ تحرير التقارير و محاضر الاجتماعات و يوقعها بجانب الرئيس .
_ تحرير المراسلات و توجيه الاستدعاءات.
_ ضبط و حفظ الوثائق و مستندات الجمعية .
_ طرح الاقتراحات و المشاريع الواردة على الجمعية على انظار المكتب .
4.نائب الكاتب العام : يساعد الكاتب العام في مهامه و ينوب عنه في حالة غيابه .
5.امين المال : يقوم بضبط حسابات الجمعية و مداخيلها و مصاريفها و يقوم بتوقيع الشيكات و الوثائق المصرفية الى جانب توقيع الرئيس.
6.نائب الامين : يساعد امين المال في مهامه و ينوب عنه في حالة غيابه.
7.المستشارون : يكلفون بمهام مستقلة و يستشارون في باقي المهام .
موارد الجمعية :
الفصل الواحد و العشرون : تتكون موارد الجمعية من :
_ الاشتراكات و الانخراطات .
_ الهيبات.
_ الاعانات و كل الموارد التي يسمح بها القانون.
مقتضيات خاصة :
الفصل الثاني و العشرون : يمكن حل الجمعية و ادماجها في أية جمعية تسعى لتحقيق نفس المبادئ و الاهداف بقرار يتخده الجمع العام بالاغلبية المطلقة و في حالة حل الجمعية تؤول ممتلكاتها الى هيئة احسانية او جمعية خيرية بالمنطقة .
الفصل الثالث و العشرون : يقوم المكتب باعداد مشروع قانون داخلي و يعرضه على المجلس الاداري من اجل المصادقة عليه.
عن الجمعية
شطاطو محمد